السيد أحمد الموسوي الروضاتي

46

إجماعات فقهاء الإمامية

* أجمع الصحابة على أن الإمام أو خليفته إذا أنفذ إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه وكانت حاملا فأسقطت من الخوف كان عليهما الضمان - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 216 ، 217 : باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما : 752 - مسألة : إذا انفذ الامام أو خليفته ، إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه ، فخافت من ذلك وماتت ، هل على الامام أو خليفته في ذلك شيء أم لا ؟ وكذلك ان كانت حاملة فأسقطت ، هل عليهما في ذلك شيء أم لا ؟ الجواب : ان لحقها موت وليست حاملا ، فليس على الامام أو خليفته في ذلك شيء ، فان كانت حاملا فأسقطت ، كان عليهما الضمان ، لإجماع الصحابة على ذلك . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوى والبينات * تسليم الحق إلى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة باطل - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 233 ، 234 : باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوى والبينات : 811 - مسألة : إذا ادعى انسان دارا ، وهي في يد غيره ، فقال الذي هي في يده : ليست لك خصومتي ، لأنها ملك ( لزيد ) ، فقال ( زيد ) ، ليست لي ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كانت لمدعي هذه الدار بينة ، سلمت إليه ، وان لم تكن له بينة ، احتاط عليها الحاكم لصاحبها ، فإذا احضر وأثبت البينة بأنها له ، سلمها إليه ، ولا يجوز ان يترك في يد الذي أقر بها ( لزيد ) ، لأنه لا يدعيها لنفسه ، ولا يترك أيضا في يد المقر له بها ، لأنه أنكرها ولم يقبلها وردها ، ولا يجوز ان يترك في يد الذي ادعاها بمجرد دعواه ، لأنه لا بينة له بها ، ولأنه لو سلمت إليه بغير بينة ، لكان تسليما للحق إلى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة ، وهذا باطل بغير شبهة .